المسألة ٢٩٬٤٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٢٥ج ٥ ص ٣٢٥ الْبَغَوِيُّ فَقَالَ: لَا يَبْطُلُ بِالرَّدِّ كَالْعِتْقِ. فَعَلَى الصَّحِيحِ: لَوْ رَدَّ ثُمَّ رَجَعَ، قَالَ الرُّويَانِيُّ: إِنْ رَجَعَ قَبْلَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِرَدِّهِ إِلَى غَيْرِهِ كَانَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة