فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٥٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٢٧ج ٥ ص ٣٢٧

فَإِنْ صَحَّحْنَا، نُظِرَ، إِنْ لَمْ يُمْكِنِ انْتِظَارُ مَنْ ذَكَرَهُ كَقَوْلِهِ: وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَلَا وَلَدَ لَهُ، أَوْ عَلَى مَجْهُولٍ، أَوْ مَيِّتٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد