المسألة ٢٩٬٥٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٣٠ج ٥ ص ٣٣٠ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَعَلَى عَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلِانْقِرَاضِ، فَفِيهِ خِلَافٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة