المسألة ٢٩٬٦١٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٣٥ج ٥ ص ٣٣٥ فَلَا يُصْرَفُ إِلَى بَطْنٍ وَهُنَاكَ أَحَدٌ مِنْ بَطْنٍ أَقْرَبُ، صَرَّحَ بِهِ الْبَغَوِيُّ، وَغَيْرُهُ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة