المسألة ٢٩٬٦١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٣٥ج ٥ ص ٣٣٥ وَلَوْ قَالَ: فَمَنْ مَاتَ مِنْ أَوْلَادِي فَنَصِيبُهُ لِوَلَدِهِ، اتَّبَعَ شَرْطَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة