المسألة ٢٩٬٦٢٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٣٦ج ٥ ص ٣٣٦ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَلِأَحْفَادِي الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة