المسألة ٢٩٬٦٤٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٣٧ج ٥ ص ٣٣٧ وَلَوْ حَدَثَ حَمْلٌ، قَالَ الْمُتَوَلِّي: يُوقِفُ نَصِيبَهُ قَطْعًا، لِأَنَّهُ مِنْ نَسْلِهِ، وَعَقِبِهِ قَطْعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة