المسألة ٢٩٬٧٧٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٤٨ج ٥ ص ٣٤٨ وَلَوْ شَرَطَ لِلْمُتَوَلِّي عُشْرَ الْغَلَّةِ أُجْرَةً لِعَمَلِهِ ثُمَّ عَزَلَهُ بَطَلَ اسْتِحْقَاقُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة