المسألة ٢٩٬٧٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٤٩ج ٥ ص ٣٤٩ وَلَوْ فَعَلَ ضَمِنَ، وَلَا يَجُوزُ ضَمُّ الضَّمَانِ إِلَى مَالِ الْوَقْفِ، وَإِقْرَاضُ مَالِ الْوَقْفِ، حُكْمُهُ حُكْمُ إِقْرَاضِ مَالِ الصَّبِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة