المسألة ٢٩٬٨٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٥٧ج ٥ ص ٣٥٧ وَلَا يُصْرَفَ فِي مَصْلَحَةٍ أُخْرَى وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادُ بِإِطْلَاقِهِمْ، وَجِذْعُ الْمَسْجِدِ الْمُنْكَسِرُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِشَيْءٍ سِوَى الْإِحْرَاقِ فِيهِ هَذَا الْخِلَافُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة