المسألة ٢٩٬٨٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٥٨ج ٥ ص ٣٥٨ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُهُ إِلَى عِمَارَةِ بِئْرٍ، أَوْ حَوْضٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة