المسألة ٢٩٬٨٩٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٥٨ج ٥ ص ٣٥٨ وَلَوْ بَاعَ الشَّرِيكُ فَلِلنَّاظِرِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الْغِبْطَةِ، هَكَذَا ذَكَرُوهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة