المسألة ٢٩٬٨٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٥٨ج ٥ ص ٣٥٨ لَوْ وَقَفَ عَلَى ثَغْرٍ فَاتَّسَعَتْ خُطَّةُ الْإِسْلَامِ حَوْلَهُ، تُحْفَظُ غَلَّةُ الْوَقْفِ لِاحْتِمَالِ عَوْدِهِ ثَغْرًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة