المسألة ٣٠٬٣١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٩٢ج ٥ ص ٣٩٢ إِحْدَاهَا: يُمَكَّنُ الذِّمِّيُّ مِنَ الِالْتِقَاطِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة