المسألة ٣٠٬٣١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٩٢ج ٥ ص ٣٩٢ فَإِنْ قُلْنَا: لَيْسَ لَهُ الِالْتِقَاطُ فَالْتَقَطَ، أَخَذَهُ الْإِمَامُ مِنْهُ وَحَفِظَهُ إِلَى ظُهُورِ مَالِكِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة