المسألة ٣٠٬٣٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٩٢ج ٥ ص ٣٩٢ وَأَنْ يَجُوزَ لِلْوَلِيِّ الِالْتِقَاطُ لِلصَّبِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة