المسألة ٣٠٬٣٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٩٣ج ٥ ص ٣٩٣ فَإِنْ قُلْنَا: لَا يَصِحُّ الْتِقَاطُهُ، لَمْ يُعْتَدَّ بِتَعْرِيفِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة