المسألة ٣٠٬٥٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤١٠ج ٥ ص ٤١٠ وَلَا يَطُولُ طَلَبُهُ لَهُ غَالِبًا، فَقَلِيلٌ، قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة