المسألة ٣٠٬٥٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤١١ج ٥ ص ٤١١ وَإِنْ كَانَ يَلْتَقِطُ بِنَفْسِهِ لَوِ اطَّلَعَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا، فَلَا يَحِلُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة