المسألة ٣٠٬٥٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤١٣ج ٥ ص ٤١٣ قُلْتُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَلْزَمُ الْمُلْتَقِطَ بِهَا الْإِقَامَةُ لِلتَّعْرِيفِ، أَوْ دَفْعُهَا إِلَى الْحَاكِمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة