المسألة ٣٠٬٧٢٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٢٢ج ٥ ص ٤٢٢ فَلَا بُدَّ مِنْ نَقْلِهِ، وَلِلْمُلْتَقِطِ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى مَقْصِدِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة