فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٤٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٢٣ج ٥ ص ٤٢٣

وَإِنْ كَانَ مُنْتَجِعًا، فَإِنْ قُلْنَا: يُقِرُّ فِي يَدِهِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا، فَهُمَا سَوَاءٌ، وَإِلَّا، فَالْحَضَرِيُّ أَوْلَى.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد