المسألة ٣٠٬٧٧٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٢٦ج ٥ ص ٤٢٦ وَإِنْ حَصَلَ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَيَسَارِهِ، قُضِيَ مِنْهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة