المسألة ٣٠٬٩٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٣٨ج ٥ ص ٤٣٨ فَإِنْ أَلْحَقْنَا وَلَهَا زَوْجٌ، لَمْ يَلْحَقْهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة