المسألة ٣٠٬٩٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٣٩ج ٥ ص ٤٣٩ فَإِنْ نَفَاهُ عَنْهُ، بَقِيَ لَاحِقًا بِالْمُلْتَقِطِ بِاسْتِلْحَاقِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة