المسألة ٣٠٬٩٧١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٣٩ج ٥ ص ٤٣٩ فَإِذَا انْتَسَبَ إِلَى أَحَدِهِمَا، رَجَعَ الْآخَرُ عَلَيْهِ بِمَا أَنْفَقَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة