المسألة ٣١٬٠٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٤٤٦ج ٥ ص ٤٤٦ تُقْبَلُ هَذِهِ الشَّهَادَةُ مِنْ رَجُلٍ، وَامْرَأَتَيْنِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، لِأَنَّ الْغَرَضَ إِثْبَاتُ الْمِلْكِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة