المسألة ٣٥٬٨٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٥٩ج ٦ ص ٣٥٩ وَإِنْ كَانَ يُقَاتِلُ مَعَهُ أَوْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الْغَزْوِ لِسِيَاسَةِ الدَّوَابِّ وَنَحْوِهَا، أُعْطِيَ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة