المسألة ٣٦٬١٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٨٢ج ٦ ص ٣٨٢ فَإِنْ أَفْلَتَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَقَبْلَ الْحِيَازَةِ، فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي لُحُوقِ الْمَدَدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة