المسألة ٣٦٬١٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٨٢ج ٦ ص ٣٨٢ فَلَا سَهْمَ لَهُ، وَإِلَّا، فَهُوَ كَمَا لَوْ أَفْلَتَ قَبْلَ الْحِيَازَةِ وَلَمْ يُقَاتِلْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الجهاد والسيرالمقارنة