فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١١٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٨٣ج ٦ ص ٣٨٣

وَكَذَا إِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ، وَشَهِدَ الْوَقْعَةَ. وَفِي ((الرَّقْمِ) ) لِلْعَبَّادِيِّ: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد