وَكَذَا إِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ، وَشَهِدَ الْوَقْعَةَ. وَفِي ((الرَّقْمِ) ) لِلْعَبَّادِيِّ: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وَكَذَا إِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِعْلَاءَ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ، وَشَهِدَ الْوَقْعَةَ. وَفِي ((الرَّقْمِ) ) لِلْعَبَّادِيِّ: أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ.