فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬١١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٨٣ج ٦ ص ٣٨٣

وَلَا يَبْلُغُ رَضْخُهَا سَهْمَ فَرَسٍ، وَيُرْضَخُ لِلصَّبِيِّ وَالذِّمِّيِّ الْفَارِسَيْنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُرْضَخُ لَوْ كَانَا رَاجِلَيْنِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد