المسألة ٣٦٬٣٤٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٢ج ٧ ص ٢٢ وَيَجُوزُ التَّكَشُّفُ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. وَالثَّانِي: كَالْمَحْرَمِ. وَالثَّالِثُ: كَالْبَالِغِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة