المسألة ٣٦٬٣٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٢ج ٧ ص ٢٢ . وَالثَّانِي: أَنَّهُ كَالْفَحْلِ مَعَ الْأَجْنَبِيَّةِ، لِأَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة