المسألة ٣٦٬٣٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٣ج ٧ ص ٢٣ الثَّالِثَةُ: مَمْلُوكُ الْمَرْأَةِ مَحْرَمٌ لَهَا عَلَى الْأَصَحِّ (عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة