المسألة ٣٦٬٣٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٣ج ٧ ص ٢٣ فَإِنْ كَاتَبَتْهُ، فَلَيْسَ بِمَحْرَمٍ. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة