المسألة ٣٦٬٣٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٣ج ٧ ص ٢٣ وَلَا يَحْرُمُ مَا سِوَاهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ. وَالثَّانِي: يَحْرُمُ مَا لَا يَبْدُو حَالَ الْمِهْنَةِ دُونَ غَيْرِهِ. وَالثَّالِثُ: أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ، وَهَذَا غَرِيبٌ لَا يَكَادُ يُوجَدُ لِغَيْرِ الْغَزَالِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة