المسألة ٣٦٬٣٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٢٤ج ٧ ص ٢٤ قُلْتُ: وَيَجُوزُ لِلْمَحْرَمِ الْخَلْوَةُ وَالْمُسَافَرَةُ بِهَا. - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة