المسألة ٣٦٬٤٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٠ج ٧ ص ٣٠ وَلَا يَحْرُمُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة