المسألة ٣٦٬٤٣٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٠ج ٧ ص ٣٠ وَقِيلَ: إِنْ كَانَتْ بِالْإِقْرَاءِ، حَرُمَ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة