المسألة ٣٦٬٤٤٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣١ج ٧ ص ٣١ وَلَوْ رَدَّتْهُ، فَلِلْغَيْرِ خِطْبَتُهَا قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة