المسألة ٣٦٬٥٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٠ج ٧ ص ٤٠ النِّكَاحُ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ، كَقَوْلِهِ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة