فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٦٬٥٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤٠ج ٧ ص ٤٠

وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَعْلِيقًا، بَلْ هُوَ تَحْقِيقٌ، كَقَوْلِهِ: إِنْ كُنْتِ زَوْجَتِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَتَكُونُ «إِنْ» بِمَعْنَى «إِذْ» . قَالَ:

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد