المسألة ٣٦٬٥٤٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٤١ج ٧ ص ٤١ وَلَوْ قَالَ: وَبُضْعُ بِنْتِي صَدَاقٌ لِبِنْتِكَ، بَطَلَ الْأَوَّلُ، وَصَحَّ الثَّانِي، وَهَذَا نَظَرٌ إِلَى مَعْنَى التَّشْرِيكِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة