المسألة ٣٦٬٧٠٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٥٦ج ٧ ص ٥٦ وَإِذَا أَرَادَ الْأَبُ تَزْوِيجَ الْبِكْرِ بِغَيْرِ كُفْءٍ، فَاسْتَأْذَنَهَا، فَهَلْ يَكْفِي السُّكُوتُ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة