المسألة ٣٦٬٧١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٥٧ج ٧ ص ٥٧ قُلْتُ: هَذَا عَجَبٌ مِنَ الْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ، وَالْمَسْأَلَةُ مَنْصُوصَةٌ لِلشَّافِعِيِّ. قَالَ صَاحِبُ «الْبَيَانِ» : يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ لِوَلِيِّهَا غَيْرِ الْمُجْبِرِ بِلَفْظِ (الْإِذْنِ) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة