المسألة ٣٦٬٧٢٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ وَلَوْ قِيلَ ذَلِكَ لِأُمِّهَا وَهِيَ حَاضِرَةٌ، فَسَكَتَتْ، لَمْ يَكُنْ إِذْنًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة