المسألة ٣٦٬٧٣٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٥٨ج ٧ ص ٥٨ وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضْلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِيُزَوِّجَهَا. قَالَ الْبَغَوِيُّ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة