المسألة ٣٦٬٧٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٦١ج ٧ ص ٦١ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَوَارِثُهُ الْآخَرُ، اسْتَقَلَّ بِتَزْوِيجِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة