المسألة ٣٧٬٠٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٨٤ج ٧ ص ٨٤ وَإِذَا زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْأَقْرَبُ بِغَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا، لَمْ يَكُنْ لِلْأَبْعَدِ الِاعْتِرَاضُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة